لائحة شؤون الأعضاء
شروط العضوية وحقوق وواجبات الأعضاء
- يجب أن يتوفر في عضو الجمعية الشروط الآتية:أن يكون مقيما في سلطنة عمان.ألاّ يقل عمره عن (19) سنة.أن يكون حسن السمعة والسلوك وألاّ يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة إلا إذا ردّ إليه اعتباره.أن يتعهد باحترام النظام الأساسي للجمعية ولوائحها الداخلية.أن يكون لديه الرغبة في العمل في خدمة الجمعية وتحقيق أهدافها.أن يسدد رسوم العضوية.
- تنقسم العضوية في الجمعية إلى:
- عضوية عاملة ويشترط في العضو:
- أن يكون عماني الجنسية.
- أن لا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا كان قد ردّ إليه اعتباره.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
- أن يكون لديه الرغبة الصادقة في العمل في خدمة الجمعية لتحقيق أهدافها.
- أن يصدر قرار من مجلس إدارة الجمعية بمنحه العضوية.
- عضوية منتسبة:
الأعضاء المنتسبون هم الأعضاء الذين تنطبق عليهم شروط العضوية العاملة عدا التمتع بالجنسية، والأعضاء المنضميّن للجمعية بحكم عضويتهم في أحد الفرق الخيرية المنضمّة تحت المظلة القانونية للجمعية، ولا يحق لهم التصويت أو الترشح.
- العضوية الفخرية:
يحق لمجلس الإدارة منح عضوية الجمعية الفخرية لذوي المكانة والرأي ممن أدوا خدمات جليلة للأطفال وللجمعية أو ممن لهم نشاط ملموس في مجال العمل التطوعي والذين تنتفع منهم الجمعية أدبيا أو ماديا أو مهنيا، وليس لهم حق الترشيح أو الترشح لعضوية مجلس الإدارة أو حضور الجمعية العمومية.
- على الراغب في الانضمام إلى عضوية الجمعية أن يتقدم بطلب إلى رئيس اللجنة التنفيذية، وفقا للنموذج المعدّ لهذا الغرض، وعلى الرئيس عرض طلب الانضمام على مجلس الإدارة في أول اجتماع له للبتّ في قبول الطلب أو رفضه خلال شهر من تاريخ تقديمه.
- يُخطر مقدم الطلب كتابيا بقرار مجلس الإدارة بالقبول أو الرفض خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار مع بيان الأسباب في حالة الرفض، ولا يجوز إعادة النظر في الطلبات التي سبق للمجلس رفضها إلا بعد مرور مدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ قرار الرفض.
- يجب على عضو الجمعية مراعاة أحكام قانون الجمعيات الأهلية والنظام الأساسي للجمعية، وأن يعتبر انضمامه للجمعية عملا تطوعيا يبذل فيه أقصى جهد ممكن للنهوض بأهداف الجمعية، وعلى العضو أن:
- يسهم في جميع أنشطة الجمعية في حدود قدراته وإمكانياته.
- يكون خير مثال للجمعية في الاستقامة وحسن السيرة والسلوك.
- يعمل على تشجيع كافة النشاطات التي تقوم بها الجمعية.
- ألاّ يسيء إلى الجمعية بأية طريقة كانت، وأن يحافظ على قيم الجمعية وآدابها وأصولها وواجباتها.
- يتقيّد بتنفيذ قرارات وتوصيات مجلس إدارة الجمعية.
- يدفع الاشتراكات السنوية التي يحددها مجلس الإدارة وتوافق عليها الجمعية العمومية.
- يعمل على جذب أعضاء جدد للجمعية وذلك عن طريق التوعية بأهداف وفعاليات الجمعية بين شرائح المجتمع المختلفة.
- لعضو الجمعية بعد دفعه رسوم الانضمام، الحق في الحصول على بطاقة العضوية مبينا فيها اسمه ورقم عضويته، وكذلك الحصول على نسخة من لائحة النظام الأساسي.
- يتمتع العضو بجميع الحقوق والواجبات في الحدود التي يقررها القانون والنظام الأساسي، ويحق للعضو حضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية، كما يحق له أن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة بعد انقضاء سنتين على انضمامه للجمعية.
- على من يرغب في الانسحاب من عضوية الجمعية ان يتقدم بطلبه مكتوبا إلى اللجنة التنفيذية موضحا أسباب الانسحاب، وعلى اللجنة عرض الطلب على المجلس خلال شهر من تاريخ تقديمه للنظر في أسباب انسحاب العضو ومحاولة إقناعه بالعدول عن قراره وذلك خلال شهر من تاريخ عرض الطلب على المجلس، فإذا لم يعدل عن طلبه خلال هذه الفترة اعتبر الانسحاب مقبولا. ويلتزم المنسحب بسداد جميع الاشتراكات المستحقة عليه وكذلك أية التزامات مالية أخرى للجمعية.
- يجوز لمجلس الإدارة فصل العضو من الجمعية- بعد سماع وجهة نظره- في الحالات التالية:
- إذا أخلّ بالنظام الأساسي أو اللوائح الداخلية للجمعية.
- إذا خالف القرارات المشروعة للجمعية العمومية أو لمجلس الإدارة.
- إذا اختلس من أموال الجمعية أو بددّ عهدتها أو زوّر أختامها أو مكاتباتها أو أوراقها.
- إذا صدر حكم جنائي ضده في جناية أو جنحة مخلة بالأمانة والشرف ما لم يرد إليه اعتباره.
- إذا قذف أو شهّر بالجمعية أو بأعمالها أو بمجلس إدارتها، أو خرج على قيم وآداب الجمعية.
- إذا امتنع عن تسديد اشتراكه بدون سبب معقول رغم إشعاره كتابيا بوجوب السداد.
- يجوز إعادة العضوية إلى العضو الذي زالت عضويته بسبب عدم دفع الاشتراكات في سنة ما إذا أدى المبلغ المستحق عليه خلال السنة التالية.
- تسقط العضوية في الحالات التالية:
- الوفاة.
- الانسحاب من عضوية الجمعية.
- فقدان أحد شروط العضوية الواردة في هذا النظام.
- الفصل من الجمعية.
- لعضو الجمعية الحق في الاستفادة من التسهيلات التي توفرها الجمعية لأعضائها على المستوى المهني أو الاجتماعي، والحصول على ما تصدره من نشرات أو مطبوعات.
- لا يجوز للعضو ولمن زالت عضويته لأي سبب من الأسباب، ولا لورثة العضو المتوفي الحق في استرداد رسم الاشتراك أو التسجيل السابق دفعه أو التبرعات وليس له حق في أموال الجمعية.
- يحق لمجلس إدارة الجمعية تعيين رئيس فخري للجمعية.